س: ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهي حامل طلقها طلقتين متفرقتين، علما لم يراجع الا بعد الطلقه الثانيه هل تعتبر طلقه ام تعتبر طلقتان؟
ج/ طلاق الحامل يقع بالإجماع قال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ومن الخطأ الشديد اعتقاد بعض الناس أن الحامل لا يقع علىها طلاق،
وأما الطلقة الثانية قبل الرجعة فإن كان ينوي بالطلاق تاكيد الطلقة الاولي فيحسب طلقة واحدة،وليس طلقتين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)