س: ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهي حامل طلقها طلقتين متفرقتين، علما لم يراجع الا بعد الطلقه الثانيه هل تعتبر طلقه ام تعتبر طلقتان؟

 س: ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهي حامل طلقها طلقتين متفرقتين، علما لم يراجع الا بعد الطلقه الثانيه هل تعتبر طلقه ام تعتبر طلقتان؟
 ج/ طلاق الحامل يقع بالإجماع قال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }  ومن الخطأ الشديد اعتقاد بعض الناس أن الحامل لا يقع علىها طلاق،
وأما الطلقة الثانية قبل الرجعة فإن كان ينوي بالطلاق تاكيد الطلقة الاولي فيحسب طلقة واحدة،وليس طلقتين.

شارك النص على مواقع التواصل .