ياشيخ أنا أريد أن أحتسبها من زكاة المال؟
ج/ جمهور العلماء منعوا هذا الفعل
لأنه فيه منفعه للغنى
قال النووى رحمه الله
( لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته... فوجهان: أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها ، والثانى يجزئه )
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)