ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟
الإجابة
توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا:
أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم.
والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
الخلاصة
يجوز توكيل شخص لشراء سلعة نيابةً عن غيره، كما يجوز للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه إذا أذن له الموكل بذلك. ويجوز كذلك سداد ثمن السلعة بالتقسيط مع زيادة متفق عليها في الثمن مقابل الأجل المعلوم، وهو ما أقره جمهور الفقهاء.
الكلمات المفتاحية:
حكم توكيل المشتري بالشراء، البيع بالتقسيط في الإسلام، حكم الوكالة في البيع، بيع الوكيل لنفسه، المرابحة في الفقه الإسلامي، أحكام التقسيط، فتاوى شرعية، المعاملات المالية، فذكر.
📖 فذكِّر | fazker.com
