السلام عليكم ورحمة الله.
أعمل في محل هاتفي (عمومي)، وأجهزة إلكترونية تعمل بالقطع النقدية في أغلب الأحيان، ولعدم معرفة الزبون كيف يتعامل مع هذه الأجهزة تتسرب منه نقود إضافية إلى الجهاز، فهل هذه النقود الإضافية تعتبر كذلك من الأرباح أم هي حرام؟ وكيف التصرف؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تضع في محلك لوحة إرشادية واضحة لتقليل هذه الأخطاء، ومن جاءك مدعياً تسرب شيء من نقوده واحتمل الأمر صدقه فرده إليه، وما بقي من هذه النقود فلا يدخل في أرباحك، بل هو مال للغير يُتصدق به عنه لتعذر إعادته إلى صاحبه.
ولو أعلنت للزبائن بأنك ستتصدق بما تسرب من نقودهم في حال عدم استردادهم لها كان ذلك حسناً، لما فيه من تطييب خواطرهم.
والله أعلم.
﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾
الكلمات المفتاحية:
حكم النقود الزائدة في الأجهزة الإلكترونية، المال المفقود في الأجهزة، حكم المال المجهول صاحبه، التصدق عن صاحب المال، فتاوى المعاملات المالية، حكم الأموال المتسربة في الأجهزة، فتاوى شرعية.
📖 فذكِّر | fazker.com
